وروي عن ابن عباس هو أن تقتل فيه من لا يقتلك أو تظلم من لا يظلمك. وروي عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن سعد حيث استسلمه النبي - ﷺ - فارتد مشركاً، وفي قيس بن ( ضبابة ). وقال مقاتل : نزلت في عبد الله بن خطل حيث قتل الأنصاريّ وهرب إلى مكة كافراً، فأمر النبي - ﷺ - بقتله يوم الفتح. وقال مجاهد : تضاعَفُ السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات.
وعن سعيد بن جبير وحبيب بن أبي ثابت : هو احتكار الطعام بمكة. وعن عطاء هو قول الرجل في المبايعة : لا والله وبلى والله. وعن عبد الله بن عمر : أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، فقيل له في ذلك فقال : كنا نُحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل كلا والله، وبلى والله.
وعن عطاء : هو دخول الحرم غير محرم وارتكاب شيء من محظورات الإحرام من قتل صيد أو قطع شجر. ولما كان الإلحاد بمعنى الميل من أمر إلى أمر بيَّن تعالى أن المراد بهذا الإلحاد ما يكون ميلاً إلى الظلم فلهذا قرن الظلم بالإلحاد؛ لأنه لا معصية كبرت أم صغرت إلا وهو ظلم، ولذلك قال تعالى ﴿ إِنَّ الشرك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [ لقمان : ١٣ ].
وقوله :﴿ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ بيان للوعيد.


الصفحة التالية
Icon