٤٠٩٢ - وَكَيْفَ ثَوَائِي بالمَدِينَةِ بَعْدمَا | قَضَى وَطَراً مِنْهَا جَمِيلُ بْنُ معْمَرِ |
٤٠٩٣ - وَدَّعَنَا قَبْلَ أن نُوَدِّعَهُ | لَمَّا قَضَى مِنْ شَبَابِنَا وَطَرَا |
فصل
المعنى فلما قصى زيد منها حاجة من نكاحها زوجناكها، وذكر قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبنَّى تَحِلُّ بعد الدخول بها إذا طلقت وانقضت عدتها؛ لان الزوجة ما دامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته وهو محتاج إليها فلم يقض منها الوطر بالكلية ولم يستغن عنها، وكذلك إذا كانت في العدة لها بها تعلق لأجل شُغْلٍ الرحم فلم يقض منها بعد وطر، فإذا طلقت وانقضت عدتها استغنى عنها ولم يبق له معها تعلق فقضى منها الوطر. قال أنس : كانت زينب تَفْتَخِرُ على أزواج النبي - ﷺ - زَوَّجَكثنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْق سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، وقال الشعبيُّ : كانت زينب تقول للنبي - ﷺ - إِني لأُدِلُّ عَلَيْك بثلاث ما من نسائك امرأة تُدِلُّ بهن، جَدِّي وَجدُّك واحد، وإني أَنْكَحنِيكَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وإنَّ السفيرَ لِجِبْرِيل.
قوله :﴿ لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى المؤمنين حَرَجٌ ﴾ إثم ﴿ ﴾ فالأدعياء جمع أَدءعَى وهو المتبنَّى بخلاف امرأة ابن الصلب لا تحِل للأب ﴿ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً ﴾ أي قضاء الله ماضياً وحكمه نافذاً، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله - ﷺ -.
قوله :﴿ مَّا كَانَ عَلَى النبي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ الله لَهُ ﴾ أي فيما أحل الله له.
قوله :« سُنَّةَ اللَّهِ » منصوب على المصدر ك ﴿ صُنْعَ الله ﴾ [ النمل : ٨٨ ] و ﴿ وَعْدُ الله ﴾ [ الزمر : ٢٠ ] أو اسم وضع موضع المصدر أو منصوب « بِجَعَلَ » أبو بالإِغراء أي فعليه سنة الله، قاله ابن عطية ورده أبو حيان بأن عامل الإغراء لا يحذف، وبأن فيه غغراء الغائب وما ورد منه مؤول على نُدُوره نحو :« عَلَيْهِ رَجُلاً لَيْسَني ». قال شهاب الدين : وقد ورد قوله عليه السلام :« وَإِلاَّ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ » فقيل : هو إغراء، وقيل : ليس به وإنما هو مبتدأ وخبر، والباء زائدة في المبتدأ وهو تخريج فاسد المعنى، لأن الصوم ليس واجباً على ذلك. وقال البغوي : نصب بنزع الخافض أي كَسُنَّةِ اللَّهِ.
فصل
المراد بسنة الله في الذين خلوا من قبل أي في الأنبياء الماضين أن لا يؤاخذهم بما أحل لهمن قال الكلبي ومقاتل : أراد داود حين جمع بينه وبين المرأة التي هَوِيَهَا فكذلك جمع بين محمد وبين زينب، وقيل أراد بالسنة النكاح، فإنه من سنة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ﴿ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَّقْدُوراً ﴾، وقول ثانياً :﴿ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً ﴾ لطيفة وهي أن الله تعالى لما قال :« زَوَّجْنَاكَهَا » قال :﴿ وكان أمر الله مفعولاً ﴾، أي تزويجنا زينت إياك كان مقصوداً مَقْضِيّاً مُرَاعىً، ولما قال :﴿ وكان أمر الله قدراً مقدوراً ﴾ أشار إلى قصة داود حين افتتن بامرأة « أوريا » قال :﴿ وكان أمر الله قدراً مقدوراً ﴾ أي كان ذلك حكماً تبعياً.