قال أكثر المفسرين : معناه لا يلحقن بأزواجهن ولداً من غيرهم، وكانت المرأة تلتقط ولداً، فتلحقه بزوجها وتقول : هذا ولدي منك، فكان هذا من البهتان والافتراء؛ لأن النهي عن الزنا قد تقدم.
وقال بعض المفسرين : المرأة إذا التقطت ولداً، كأنَّما التقطت بيدها ومشت برجلها إلى أخذه، فإذا أضافته إلى زوجها، فقد أتت ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها.
وقيل : يفترينه على أنفسهن حيث يقلن : هذا ولدنا، وليس كذلك، إذ الولد ولد الزنا.
وقيل : ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد؛ لأن البطن التي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها، وهذا عام في الإتيان بولد، وإلحاقه بالزوج، وإن سبق النهي عن الزنا.
وقيل : معنى « بين أيديهن » : ألسنتهن بالنميمة، و « بين أرجلهن » : فروجهن.
وقيل : ما بين أيديهن من قبلة أو جسة، وبين أرجلهن الجماع.
وروي أن هنداً لما سمعت ذلك قالت : والله إن البهتان لأمر قبيح ما تأمر إلا بالأرشد، ومكارم الأخلاق، ثم قال :﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ أي : في كل أمر وافق طاعة الله.
قال بكر بن عبد الله المزنيُّ : في كل أمر فيه رشدهن.
وقال مجاهدٌ : لا تخلو المرأة بالرجال.
وقال سعيدُ بنُ المسيِّب والكلبيُّ وعبدُ الرحمنِ بن زيدٍ : هو النهي عن النوح، والدعاء بالويلِ، وتمزيق الثوب، وحلق الشعر، ونتفه، وخمش الوجه، ولا تحدِّث المرأة الرجال إلا ذا محرم، ولا تخلو برجل غير ذي محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم.
وروت أم عطيَّة عن النبيِّ ﷺ إن ذلك في النوح، وهو قول ابن عباس.