٩٣٤ - صَلَّى عَلَى عَزَّةَ الرَّحْمنُ وَابْنَتِهَا | لَيْلَى وَصَلَّى عَلَى جَارَاتِها الأُخَرِ |
فصل
ذهب بعضُ العلماء - رضي الله عنهم - إلى أنَّه يجبُ على المريض والمُسَافر : أن يُفْطِرا أوْ يصُوما عدَّة أَيامٍ أَخَرَ وهو قولُ ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - وابن عمر، ونقل الخَطَّابيُّ في « أَعْلاَم التَّنزيل » عن ابنِ عمر، أنَّه قال :« إنْ صَامَ في السَّفِرِ، قَضَى في الحَضَرِ » وهذا اختيار داود بنِ عليٍّ الأصفهانيِّ، وأكثر الفقهاءِ على أنَّ هذا الإفطار رخصةٌ، فإنْ شاء أفْطَر، وإن شاء صام.
حُجَّةُ الأوَّلين ما تقدَّم من القراءتين أنَّا إن قرأنا « عِدَّةً »، فالتقديرُ :« فَلْيَصُمْ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » والأمر للوجوب، وأنا إن قرأنا بالرَّفع، فالتقديرُ :« فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ » وكلمة « عَلَى » للوجوب، وإذا كان ظاهرُ القُرآن الكريم يقتضي إيجابَ صَوْم أيامٍ أُخَرَ، فوجب أَنْ يكُونَ فطرُ هذه الأيامِ واجباً؛ ضرورةَ أنَّ لا قائل بالجمع.
وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام « لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ » ولا يقالُ : هذا الخَبَر ورد على سَبَبٍ خاصٍّ، وهو أنَّه - عليه الصَّلاة والسَّلام - مَرَّ عَلَى رَجُلٍ، جَلسَ تحت مِظلَّةٍ، فَسَأَلَ عَنهُ، فقالُوا : هذا صائِمٌ أجْهَدَهُ العطَشُ، فَقال :« لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ »، فإنا نقولُ : العِبرة بعُمُوم اللَّفظ لا بخُصُوص السَّبَبِ، وقال - عليه الصَّلاة والسَّلام - :« الصَّائِمُ في السَّفر كالمُفطِرِ في الحَضَرِ »
وحجَّة الجمهور : أنَّ في هذه الآية إضماراً؛ لأنَّ التَّقدير :« فأَفْطَرَ فعدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » والإضمارُ في كلام الله تعالى جائزٌ؛ كما في قول الله تعالى :﴿ اضرب بِّعَصَاكَ الحجر فانفجرت ﴾ [ البقرة : ٦٠ ]، أي :« فَضَرَبَ، فَانْفَجَرَتْ »، وقوله