وفيه بحث، وذلك أنَّ ابن مالك قدح في هذا الدَّليل، بقوله تعالى :﴿ فَأَمَّا اليتيم فَلاَ تَقْهَرْ وَأَمَّا السآئل فَلاَ تَنْهَرْ ﴾ [ الضحى : ٩، ١٠ ] قال : ف « اليتيم »، والسائل قد تقدما على « لا » الناهية، والعاملُ فيهما ما بعدهما ولا يجوز تقديم ما بعد « لا » الناهية عليها، لكونه مجزوماً بها، فقد تقدَّم المعمولُ، حيث لا يتقدَّم للعامل ذكر، ذكر ذلك عند استدلالهم على جواز تقديم خبر « ليس » بقوله ﴿ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ﴾ [ هود : ٨ ].

فصل


فرق بين قولك : أتستهزىء بالله، وبين قولك : أبالله تستهزىء، فالأوَّلُ يقتضي الإنكار على عمل الاستهزاء، والثاني يقتضي الإنكار على إيقاع الاستهزاء في الله، كأنه يقول : هَبْ أنك تقدم على الاستهزاء إلا أنه كيف أقدمت على إيقاع الاستهزاء في الله كقوله تعالى :﴿ لاَ فِيهَا غَوْلٌ ﴾ [ الصافات : ٤٧ ] والمقصود : ليس نفي الغول، بل نفي أن يكون خمر الجنَّة محلاًّ للغول. ومعنى الاستهزاء بالله : هو الاستهزاء بتكاليفِ الله، والاستهزاء بذكر الله، فإنَّ أسماء الله قد يستهزىء بها الكافرُ، كما أنَّ المؤمن يعظمها. والمرادُ بالاستهزء ب « آيَاتِهِ » هو القرآن، وسائر ما يدلُّ على الدين، والرسول معلوم.
قوله :﴿ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ ﴾.
نقل الواحديُّ عن أهل اللغة في لفظ الاعتذار قولين، الأول : أنَّه عبارة عن محو أثر الذنب، وأصله من : تعذرت المنازل، أي : دَرَسَتْ، وامَّحت آثارها؛ قال ابن أحمر :[ البسيط ]
٢٨١٠- قَدْ كُنتَ تَعْرفُ آياتٍ فقدْ جَعَلتْ أطْلالُ إلفِكَ بالوَعْسَاءِ تَعْتَذِرُ
فالمعتذر يزاولُ محو ذَنْبِهِ.
والثاني : قال ابنُ الأعرابي : أصله من العذر، وهو القطع، ومنه العُذْرة؛ لأنَّها تقطع بالافتراغ.
ويقولون : اعتذرت المياه، أي : انقطعت، فكأنَّ المعتذر يحاولُ قطع الذمّ عنه. قوله :﴿ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ يدلُّ على أنَّ الاستهزاء بالدِّين كيف كان كفراً؛ لأنه استخفاف بالدين، والعمدة في الإيمان تعظيم الله تعالى، ويدل على أنَّ القول الذي صدر منهم كان كفراً في الحقيقة.
فإن قيل : كيف قال ﴿ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ وهم لم يكونوا مؤمنين؟
فالجواب : قال الحسنُ : أظهرتم الكفر بعد ما أظهرتم الإيمان.

فصل


قال ابنُ العربي :« لا يخلو ما قالوا من أن يكون جداً، أو هزلاً، وهو كيفما كان كفراً فإنَّ القول بالكفر كفر بلا خلاف بين الأئمة، قال تعالى :﴿ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الجاهلين ﴾ [ البقرة : ٦٧ ].

فصل


اختلفوا في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق، قيل : يلزم وقيل : لا يلزم، وقيل : يفرق بين البيع وغيره. فيلزمُ في النكاح والطلاق، ولا يلزم في البيع وحكى ابنُ المنذر الإجماع في أن جدَّ الطلاق وهزله سواء. وروى أبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :»
ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جد وهزلهُنَّ جِدّ، النِّكاحُ والطلاقُ والرَّجْعَةُ «


الصفحة التالية
Icon