وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر الجعدي « أنه سأل عن هذه الآيه ﴿ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ﴾ يعني الليل والنهار.
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عن علي بن أبي طالب أنه قال حين طلع الفجر : الآن حين تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن أبي الضحى. أن رجلاً قال لابن عباس : متى أدع السحور؟ فقال رجل : إذا شككت، فقال ابن عباس : كل ما شككت حين يتبين لك.
وأخرج وكيع عن أبي الضحى قال : كانوا يرون أن الفجر المستفيض في السماء.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس قال : هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاً، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب.
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ﷺ » لايمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستظهر في الأفق «.
وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة » أن النبي ﷺ قال : لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر «.
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن طلق بن علي » أن رسول الله ﷺ قال : كلوا واشربوا ولا يمنعكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر «.
وأخرج أحمد : ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر.
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان » أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال : الفجر فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وأما المستطيل الذي يأخذ الأفق فانه يحل الصلاة ويحرم الطعام، وأخرجه الحاكم من طريقه عن جابر موصولاً «.
وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس » أن النبي ﷺ قال : الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام والشراب ويحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الطعام ويحرم فيه الصلاة «.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ » من أراد أن يصوم فليتسحر ولو بشيء « وأخرج ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر قال : قال رسول الله ﷺ