وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : كل شيء في القرآن ( أو أو ) فهو خيار.
وأخرج الشافعي في الأم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : كل شيء في القرآن ( أو أو ) له أية شاء. قال ابن جريج : إلا قوله تعالى ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ﴾ [ المائدة : ٣٣ ]. فليس بمخيَّر فيها.
وأخرج الشافعي وعبد بن حميد عن عطاء قال : كل شيء في القرآن ( أو أو ) يختار منه صاحبه ما شاء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة وإبراهيم. مثله.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد والضحاك. مثله.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾ يقول : من أحرم بالعمرة في أشهر الحج.
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال : التمتع الاعتمار في أشهر الحج.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن الزبير أنه خطب فقال : يا أيها الناس والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنما التمتع أن يهل الرجل بالحج فيحصره عدوّ أو مرض أو كسر، أو يحبسه أمر حتى يذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة، فيتمتع تحلة إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي هدياً، فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء قال : كان ابن الزبير يقول : إنما المتعة لمن أحصر وليست لمن خلي سبيله. وقال ابن عباس : وهي لمن أحصر وليست لمن خلي سبيله. وقال ابن عباس : وهي لمن أحصر ومن خليت سبيله.
وأخرج ابن جرير عن علي في قوله ﴿ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾ قال : فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عطاء قال : إنما سميت المتعة لأنهم كانوا يتمتعون من النساء والثياب. وفي لفظ يتمتع بأهله وثيابه.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : كان أهل الجاهلية إذا حجوا قالوا : إذا عفا الوبر، وتولى الدبر، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فأنزل الله التمتع بالعمرة تغييراً لما كان أهل الجاهلية يصنعون وترخيصاً للناس.
وأخرج ابن المنذر عن أبي جمرة. أن رجلاً قال لابن عباس : تمتعت بالعمرة إلى الحج ولي أربعون درهماً، فيها كذا وفيها كذا وفيها نفقة. فقال : صم.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي بن أبي طالب ﴿ فصيام ثلاثة أيام في الحج ﴾ قال : قبل التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فإن فاتته صامهن أيام التشريق.


الصفحة التالية
Icon