وأخرج عبد الرزاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة « أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع عليّ إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت مع طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها : والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملاً، فأتت النبي ﷺ، فذكرت له أمرها، فقال لها النبي ﷺ :» لا نفقة لك فاستأذنيه في الانتقال « فأذن لها، فأرسل إليها مروان يسألها عن ذلك فحدثته فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة : بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى :﴿ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ حتى بلغ ﴿ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾ قالت : هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف يقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً، فعلام تحبسونها، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها، وإن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين كما قال الله :﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ عند الطلاق وعند المراجعة فإن راجعها فهي عنده على طلقتين أو إن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت عدتها منه بواحدة، وهي أملك لنفسها، ثم تتزوّج من شاءت هو أو غيره ».
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال، ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها ولا يدري اشتمل الرحم على شيء أو لا، وأن يطلقها وهي حائض، وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهراً عن غير جماع وأن يطلقها مستبيناً حملها.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله :﴿ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ قال : خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله :﴿ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ قال : الزنا.


الصفحة التالية
Icon