وأخرج ابن ماجة والدارقطني عن ابن عمر وعائشة « أن النبي ﷺ كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً ديناراً ».
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال « ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، والعشر في التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وما سُقِيَ سيحاً ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر ».
وأخرج ابن ماجة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : سئل عبدالله بن عمر عن الجوهر، والدار، والفصوص، والخرز، وعن نبات الأرض البقل، والقثاء، والخيار. فقال : ليس في الحجر زكاة، وليس البقول زكاة، إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الخمسة : في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة.
وأخرج الدارقطني عن عمر بن الخطاب قال « إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة : الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر ».
وأخرج الترمذي والدارقطني عن معاذ « أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضراوات وهي البقول؟ فقال : ليس فيها شيء ».
وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن معاذ بن جبل « أن رسول الله ﷺ قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو، عفا عنه رسول الله ﷺ ».
وأخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب « أن النبي ﷺ قال : ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة. قال الصقر بن حبيب : الجبهة : الخيل والبغال والعبيد ».
وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ « ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة ».
وأخرج الدارقطني عن أنس بن مالك قال : قال النبي ﷺ « ليس في الخضراوات صدقة ».
وأخرج البزار والدارقطني عن طلحة « أن النبي ﷺ قال : ليس في الخضراوات صدقة ».
وأخرج الدارقطني عن محمد بن عبد الله بن جحش « أن رسول الله ﷺ قال : ليس في الخضراوات صدقة ».


الصفحة التالية
Icon