وأخرج أحمد وأبو داود والدارقطني عن ثعلبة بن صغير قال « قام رسول الله ﷺ خطيباً قبل الفطر بيومين فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه ».
وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن قيس بن سعد قال « أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، وأمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه ونحن نفعله ».
وأخرج الدارقطني عن ابن عمر وعن علي « أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، ممن تمونون ».
وأخرج الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه « أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، ممن تمونون ».
وأخرج البزار والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس « أن رسول الله ﷺ أمر صارخاً ببطن مكة ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد، صاع من شعير أو تمر ».
وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي هريرة « أن النبي ﷺ حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من قمح ».
وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء أنها حدثته : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله ﷺ بالمد الذي يقتات به أهل البيت، والصاع الذي يقتاتون به، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم.
وأخرج أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان عن جرير قال : قال رسول الله ﷺ « » صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر «، قال ابن شاهين : حديث غريب جيد الاسناد ».
وأخرج مالك والشافعي عن زريق بن حكيم. أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين ديناراً دينار، فما نقص فبحسابه حتى تبلغ عشرين ديناراً، فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً.


الصفحة التالية
Icon