وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ﴿ ولستم بآخذيه إلاَّ أن تغمضوا فيه ﴾ قال كان رجال يعطون زكاة أموالهم من التمر، فكانوا يعطون الحشف في الزكاة فقال : لو كان بعضهم يطلب بعضاً ثم قضاه لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد أغمض عنه حقه.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله ﴿ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ قال : لا تأخذونه من غرمائكم ولا في بيوعكم إلا بزيادة على الطيب في الكيل، وذلك فيما كانوا يعلقون من التمر بالمدينة، ومن كل ما أنفقتم فلا تنفقوا إلا طيباً.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ قال : الحشفة والحنطة المأكولة ﴿ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ قال : أرأيت لو كان لك على رجل حق فاعطاك دراهم فيها زيوف فاخذتها، أليس قد كنت غمضت من حقك؟
وأخرج وكيع عن الحسن ﴿ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ قال : لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه حتى يهضم لكم من الثمن.
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك ﴿ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ يقول : لو كان لك على رجل حق لم ترض أن تأخذ منه دون حقك، فكيف ترضى لله بأردإ مالك تقرب به إليه؟
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ﴿ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ يقول : لستم بآخذي هذا الرديء بسعر الطيب إلا أن يهضم لكم منه.
وأخرج أبو داود والطبراني عن عبد الله بن معاوية الفاخري قال : قال النبي ﷺ « ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإِيمان : من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافرة عليه كل عام، ولم يعط الهرمة، ولا الذربة، ولا المريضة، ولا الشرط اللثيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره ».
وأخرج الشافعي عن عمر بن الخطاب. أنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف فقال : قل لهم : لا آخذ منكم الربى، ولا الماخض، ولا ذات الدر، ولا الشاة الأكولة، ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية، فذلك عدل بين رديء المال وخياره.
وأخرج الشافعي عن سعر أخي بني عدي قال « جاءني رجلان فقالا : إن رسول الله ﷺ بعثنا نصدق أموال الناس. قال : فأخرجت لهما شاة ماخضاً أفضل ما وجدت، فرداها علي وقالا : إن رسول الله ﷺ نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى.


الصفحة التالية
Icon