وأخرج الطبراني عن ابن عباس « أن رجلاً قال : يا رسول الله ما لي من امرأتي وهي حائض؟ قال : تشد إزارها ثم شأنك بها ».
وأخرج الطبراني عن عبادة « أن رسول الله ﷺ سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما فوق الإِزار، وما تحت الإِزار منها حرام ».
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت « كان رسول الله ﷺ يتقي سورة الدم ثلاثاً، ثم يباشر بعد ذلك ».
وأخرج ابن جرير عن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت : كل شيء إلا الجماع.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا بأس أن يلعب على بطنها وبين فخذيها.
أما قوله تعالى ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾.
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ قال : من الدم.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ قال : حتى ينقطع الدم.
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال « من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ ».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال :« يتصدق بدينار أو بنصف دينار ».
وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال : إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال « إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار ».
وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن أن النبي ﷺ « أمره أن يتصدق بخمسي دينار ».
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال « جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق نسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار ».
أما قوله تعالى ﴿ فإذا تطهرن ﴾.
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله ﴿ فإذا تطهرن ﴾ قال : بالماء.


الصفحة التالية
Icon