وأخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد في قوله ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ قال : عدلان حران مسلمان.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن، أنه كان يقرأها ﴿ فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ مثقلة.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد. أنه كان يقرأها ﴿ فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ مخففة. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة ابن مسعود ( أن تضل إحداهما فتذكرها إحداهما الأخرى ).
وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ يقول : من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي، ثم قال بعد هذا ﴿ ولا يضار كاتب ولا شهيد ﴾ والأضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك، وهو مكتف بذلك، فنهاه الله وقال ﴿ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ﴾ يعني بالفسوق المعصية.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ قال : إذا كانت عندهم شهادة.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبعه أحد منهم، فأنزل الله ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ قال : كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم، فأنزل الله هذه الآية.
وأخرج سفيان وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها، فأما إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ﴿ ولا يأب الشهداء ﴾ قال : وهو الذي عنده الشهادة.
وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال : جمعت أمرين. لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة.
وأخرج ابن المنذر عن عائشة في قوله ﴿ أقسط عند الله ﴾ قالت : أعدل.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن الحسن في قوله ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ قال : نسختها ﴿ فإن أمن بعضكم بعضاً ﴾ [ البقرة : ٢٨٣ ].
وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد. أنه اشترى سوطاً فاشهد وقال : قال الله ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾.
وأخرج النحاس في ناسخه عن إبراهيم في الآية قال : أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل.


الصفحة التالية