وأخرج عبد بن حميد والدارمي عن مجاهد قال : كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، فأنزل الله ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ﴾ إلى قوله ﴿ من حيث أمركم الله ﴾ في الفرج، ولا تعدوه.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال : ألا تشفيني من آية المحيض؟ قال : بلى، فاقرأ ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ إلى قوله ﴿ فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ فقال ابن عباس : من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي فقال : كيف بالآية ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ فقال : أي ويحك وفي الدبر من حرث... ! لو كان ما تقول حقاً لكان المحيض منسوخاً إذا شغل من ههنا جئت من ههنا، ولكن ﴿ أنى شئتم ﴾ من الليل والنهار.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد ﴿ فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ قال : ظهر البطن كيف شئت إلا في دبر والحيض.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي صالح ﴿ فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ قال : إن شئت فأتها مستلقية، وإن شئت فمحرفة، وإن شئت فباركة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ﴿ فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ قال : يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدبر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد ﴿ فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ قال : ائتوا النساء في أقبالهن على كل نحو.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : كنت آتي أهلي في دبرها، وسمعت قول الله ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ فظننت أن ذلك لي حلال. فقال : يا لكع، إنما قوله ﴿ أنى شئتم ﴾ قائمة، وقاعدة، ومقبلة، ومدبرة، في أقبالهن لا تعد ذلك إلى غيره.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ فأتوا حرثكم ﴾ قال : منبت الولد.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : ائت حرثك من حيث نباته.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ قال : يأتيها كيف شاء ما لم يكن يأتيها في دبرها، أو في الحيض.
وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس ﴿ فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ يعني بالحرث الفرج. يقول : تأتيه كيف شئت مستقبلة، ومستدبرة، وعلى أي ذلك أردت بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره، وهو قوله ﴿ من حيث أمركم الله ﴾.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يكره أن تؤتى المرأة في دبرها، ويقول : إنما الحرث من القبل الذي يكون منه النسل والحيض، ويقول : إنما أنزلت هذه الآية ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ يقول : من أي وجه شئتم.