وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن أبي الدرداء : أنه سئل عن إتيان النساء في أدبارهن فقال : وهل يفعل ذلك إلا كافر؟.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن عبدالله بن عمرو في الذي يأتي المرأة في دبرها قال : هي اللوطية الصغرى.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن الزهري قال : سألت ابن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك، فكرهاه ونهياني عنه.
وأخرج عبدالله بن أحمد والبيهقي عن قتادة في الذي يأتي امرأته في دبرها قال : حدثني عقبة بن وشاح أن أبا الدرداء قال : لا يفعل ذلك إلا كافر. قال : وحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال « تلك اللوطية الصغرى ».
وأخرج البيهقي في الشعب وضعفه عن أبي بن كعب قال : أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، فذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً. قال زر : قلت لأبي بن كعب وما التوبة النصوح؟ قال : سألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال « هو الندم على الذنب حين يفرط منك، فتستغفر الله بندامتك عند الحافر، ثم لا تعود إليه أبداً ».
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل، ثم تلا ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ [ البقرة : ٢٤٢ ] إلى قوله ﴿ فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ أن تعتزلوهن في المحيض في الفروج، ثم تلا ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ قال : إن شئت قائمة، وقاعدة، ومقبلة، ومدبرة، في الفرج.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : سئل طاوس عن اتيان النساء في أدبارهن، فقال : ذلك كفر ما بدأ قوم لوط إلا ذاك، أتوا النساء في أدبارهن، وأتى الرجال الرجال.
وأخرج أبو بكر الأشرم في سننه، وأبو بشر الدولابي في الكنى، عن ابن مسعود قال : قال النبي ﷺ « محاشي النساء عليكم حرام ».
وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال « محاشي النساء عليكم حرام. قال ابن كثير : هذا الموقوف أصح. قال الحفاظ : في جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب وعدتها نحو عشرين حديثاً كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، والموقوف منها هو الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في ذلك : منكر لا يصح من وجه، كما صرح بذلك البخاري، والبزار، والنسائي، وغير واحد ».


الصفحة التالية
Icon