وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري « أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزلت ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾.
وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس. أنه قيل له : يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبدالله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبي. فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له : فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ قال : وما التحميض؟ فذكر له الدبر. فقال ابن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن؟!.. أو قال : مسلم. فقال مالك : أشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح.
وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر. أن عبدالله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.
وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبدالله بن علي بن السائب. فقال : قذر، ولو كان حلالاً.
وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم : إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.
وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة. أنه سأل عن إتيان المرأة في دبرها فقال : قد أردته من جارية لي البارحة، فاعتاصت علي فاستعنت بدهن.
وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه.
وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : أنه مباح.
وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبدالله بن القاسم قال : ما أدركت أحداً اقتدى به في ديني يشك في أنه حلال، يعني وطء المرأة في دبرها، ثم قرأ ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ ثم قال : فأي شيء أبين من هذا.
وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أن الشافعي سأل عنه فقال : ما صح عن النبي ﷺ في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال.