فأنزل الله ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ﴾.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد. نحوه.
وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ﴾ في أبي رافع، وكنانة بن أبي الحقيق، وكعب بن الأشرف، وحيي بن أخطب.
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ﴾ قالوا : هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه.
وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال « جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. قال الكندي : هي أرض كانت في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ للحضرمي : ألك بينة؟ قال : لا. قال : فلك يمينه فقال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع عن شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف فقال رسول الله ﷺ لما أدبر : لئن حلف على مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض ».
وأخرج أبو داود وابن ماجة عن الأشعث بن قيس « أن رجلاً من كندة، وآخر من حضرموت، اختصما إلى رسول الله صلى عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي : يا رسول الله إن أرضي اغتصبها أبو هذا وهي في يده فقال : هل لك بينة؟ قال : لا. ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله ﷺ : لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم فقال الكندي : هي أرضه ».
وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني بسند حسن عن أبي موسى قال « اختصم رجلان إلى النبي ﷺ في أرض أحدهما من حضرموت، فجعل يمين أحدهما فضج الآخر وقال : إذن يذهب بأرضي فقال : إن هو اقتطعها بيمينه ظلماً كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، قال : وروع الآخر فردها ».
وأخرج أحمد بن منيع في مسنده والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال : كنا نعد من الذنب الذي ليس كفارة اليمين الغموس قيل : وما اليمين الغموس؟ فقال : الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل.
وأخرج ابن حبان والطبراني والحاكم وصححه عن الحرث بن البرصاء : سمعت رسول الله ﷺ في الحج بين الجمرتين وهو يقول :« من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوّأ مقعده من النار. ليبلِّغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثاً ».


الصفحة التالية
Icon