وأخرج عبد الرزاق والترمذي وصححه والنسائي عن جابر قال « قلنا يا رسول الله : إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى. فقال : كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه ».
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود والبيهقي عن أبي سعيد الخدري « أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما أراد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل هو الموءودة الصغرى. قال : كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ».
وأخرج البزار والبيهقي عن أبي هريرة قال « سئل رسول الله ﷺ عن العزل، قال : إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى. قال : كذبت اليهود ».
وأخرج مالك وعبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت أنه سئل عن العزل فقال : هو حرثك ان شئت سقيته وإن شئت أعطشته.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس. أن سئل عن العزل فقال : ما كان ابن آدم ليقتل نفساً قضى الله خلقها، هو حرثك ان شئت عطشته وان شئت سقيته.
وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن ابن عمر قال « نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ».
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : تعزل عن الأمة، وتستأمر الحرة.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس قال : تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن مسعود قال :« كان رسول الله ﷺ يكره عشر خلال : التختم بالذهب، وجر الإِزار، والصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، والرقى إلا بالمعوّذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي عشر محرمة ».
ذكر القول الرابع في الآية
أخرج عبد بن حميد عن ابن الحنفية في قوله ﴿ فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ قال : إذا شئتم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله ﴿ وقدموا لأنفسكم ﴾ قال : الولد.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ وقدموا لأنفسكم ﴾ قال : التسمية عند الجماع يقول : بسم الله.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً ».
وأخرج عبد الرزاق والعقيلي في الضعفاء عن سلمان قال « أمرنا خليلي أبو القاسم ﷺ أن لا نتخذ من المتاع إلا أثاثاً كأثاث المسافر، ولا نتخذ من السباء إلا ما ينكح أو ينكح، وأمرنا إذا دخل أحدنا على أهله أن يصلي ويأمر أهله أن تصلي خلفه ويدعو، ويأمرها تؤمن ».


الصفحة التالية
Icon