وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله ﴿ الطلاق مرتان ﴾ قال :« لكل مرة قرء »، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، فجعل الله حدَّ الطلاق ثلاثة، وجعله أحق برجعتها ما دامت في عدتها ما لم يطلق ثلاثاً.
وأخرج وكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن أبي رزين الأسدي قال :« قال رجل : يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى ﴿ الطلاق مرتان ﴾ فأين الثالثة؟ قال : التسريح بإحسان الثالثة ».
وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن أنس قال « جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله، إني أسمع الله يقول ﴿ الطلاق مرتان ﴾ فأين الثالثة؟ قال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة ».
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس. أن نافع بن الأزرق قال له :« أخبرني عن قوله تعالى ﴿ الطلاق مرتان ﴾ هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثاً في الجاهلية؟ قال : نعم، كانت العرب تعرف ثلاثاً باتاً، أما سمعت الأعشى وهو يقول وقد أخذه أختانه فقالوا : لا والله لا نرفع عنك العصا حتى تطلق أهلك، فقد أضررت بها، فقال :أيا جارتا بتي، فإنك طالقة | كذاك أمور الناس غاد وطارقة |
فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق، فقال :بيني، فإن البين خير من العصا | وإن لا يزال فوق رأسي بارقة |
فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق، فقال :بيني حصان الفرج غير ذميمة | وموقوفة فينا كذاك روامقة |
وذوقي فتى حي فإني ذائق | فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة |
وأخرج النسائي وابن ماجة وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن مسعود في قوله ﴿ الطلاق مرتان ﴾ قال : يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم يدعها تطهر مرة أخرى، ثم يطلقها إن شاء.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد ﴿ الطلاق مرتان ﴾ قال :» يطلق الرجل امرأته طاهراً في غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت، فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرآن، ثم قال الله للثالثة ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء «.
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد عن أبي حبيب قال : التسريح في كتاب الله الطلاق.
وأخرج البيهقي من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وأناس من الصحابة في قوله ﴿ الطلاق مرتان ﴾ قال : وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو ثنتين، فإما يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها.