وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر. أنه كان إذا نكح قال : أنكحتك على ما أمر الله على إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.
وأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال « أبغض الحلال إلى الله تعالى، الطلاق ».
وأخرج البزار عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال :« لا تطلق النساء إلا عن ريبة، إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات ».
وأخرج عبد الرزاق عن معاذ بن جبل قال : قال النبي ﷺ « يا معاذ، ما خلق الله شيئاً على ظهر الأرض أحب إليه من عناق، وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ».
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن وهب. أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته ألفاً، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال : إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة، وقال : إن كان ليكفيك ثلاث.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال : هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وكان إذا أتي به أوجعه.
وأخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
وأخرج البيهقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال : جاء رجل إلى علي فقال : طلقت امرأتي ألفاً. قال : ثلاث تحرمها عليك، واقسم سائرها بين نسائك.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علقمة بن قيس قال : أتى رجل إلى ابن مسعود فقال : إن رجلاً طلق امرأته البارحة مائة. قال : قلتها مرة واحدة؟ قال : نعم. قال : تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال : نعم. قال : هو كما قلت.
قال : وأتاه رجل فقال : رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم. قال : قلتها مرة واحدة؟ قال : نعم. قال : تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال : نعم. قال : هو كما قلت، ثم قال : قد بين الله أمر الطلاق، فمن طلق كما أمره الله فقد بين له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسته، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون.