وأخرجه من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس موصولاً، وقال : المرسل هو الصحيح.
وأخرج البيهقي عن ابن الزبير « أن ثابت بن قيس شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي ﷺ : أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت : نعم، وزيادة. فقال النبي ﷺ : أما الزيادة فلا ولكن حديقته؟ قالت : نعم. فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ ».
وأخرج البيهقي عن أبي سعيد قال :« أرادت أختي أن تختلع من زوجها، فأتت النبي ﷺ مع زوجها، فذكرت له ذلك، فقال لها : أتردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت : نعم، وأزيده. فخلعها فردت عليه حديقته وزادته ».
وأخرج البزار عن أنس قال :« جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله ﷺ، فقالت كلاماً كأنها كرهته، فقال : أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم. فأرسل إلى ثابت : خذ منها ذلك وطلقها ».
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ﴾ قال : هذا لهما ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ﴾ قال : هذا لولاة الأمر ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ قال : إذا كان النشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحل الله له منها الفدية ولا يجوز خلع إلا عند سلطان، فإما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه مطيعة لأمره فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئاً.
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال : إذا جاء الظلم من قبل المرأة حل له الفدية، وإذا جاء من قبل الرجل لم يحل له منها شيء.
وأخرج عبد بن حميد عن عروة قال : لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة.
وأخرج عبد بن حميد عن الليث قال : قرأ مجاهد في البقرة ( إلا أن يخافا ) برفع الياء.
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد الله ( إلا أن يخافوا ).
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ميمون بن مهران قال : في حرف أبي بن كعب أن الفداء تطليقة فيه إلا أن يظنا أن لا يقيما حدود الله، فإن ظنا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.