وأخرج البيهقي عن ابن عباس « أن النبي ﷺ جعل الخلع تطليقة بائنة ».
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن أم بكر الأسلمية. أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والبيهقي عن طاوس. أن إبراهيم بن سعيد بن أبي وقاص سأل ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس : نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها.
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس قال : لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه ما حدثته أحداً، كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقاً حتى يطلق، ثم يقول : ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقاً، ثم قال في الثانية ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ [ البقرة : ٢٣٠ ] ولم يجعل الفداء بينهما طلاقاً.
وأخرج الشافعي عن ابن عباس. في رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه يتزوجها إن شاء، لأن الله يقول ﴿ الطلاق مرتان ﴾ قرأ إلى أن يتراجعا.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن عكرمة أحسبه عن ابن عباس قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني الخلع.
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن عطاء « أن النبي ﷺ كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ».
وأخرج عبد بن حميد عن حميد الطويل قال : قلت لرجاء بن حيوة. إن الحسن يكره أن يأخذ من المرأة فوق ما أعطاها في الخلع. فقال : قال قبيصة بن ذؤيب : اقرأ الآية التي تليها ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن كثير مولى سمرة. أن امرأة نشزت من زوجها في امارة عمر، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، فمكثت ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال : كيف رأيت؟ قالت : ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام. فقال عمر : اخلعها ولو من قرطها.
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن عبد الله بن رباح، أن عمر بن الخطاب قال في المختلعة : تختلع بما دون عقاص رأسها.
وأخرج البيهقي عن عبد الله بن شهاب الخولاني. أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : باعك زوجك طلاقاً بيعاً وأجازه عمر.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا غاب عني، فكانت مني زلة يوماً، فقلت له : اختلع منك بكل شيء أملكه.


الصفحة التالية
Icon