وأخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله ﷺ لعن المحلل والمحلل له ».
وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال « لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له ».
وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ﷺ « ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له ».
وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « لعن الله المحلل والمحلل له ».
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو بكر بن الأثرم في سننه والبيهقي عن عمر، أنه قال : لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
وأخرج البيهقي عن سليمان بن يسار « أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوّج امرأة ليحللها لزوجها، ففرق بينهما وقال : لا ترجع إليه الا نكاح رغبة غير دلسة ».
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس. أن رجلاً سأله فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً قال : إن عمك عصى الله فاندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً. قال : كيف ترى في رجل يحلها له؟ قال : من يخادع الله يخدعه.
وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبيهقي عن زيد بن ثابت. أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثاً ثم يشتريها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، أنهما سئلا عن رجل زوج عبداً له جارية فطلقها العبد البتة، ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وأخرج البيهقي عن عبيدة السلماني قال : إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها - يعني البتة - ثم وقع عليها سيدها لا يحلها لزوجها إلا أن يكون زوج لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : لا يحلها لزوجها وطء سيدها حتى تنكح زوجاً غيره.
وأخرج عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس : إحدى المعضلات يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة : واحدة تبتها، وثلاث تحرمها. فقال ابن عباس : نورتها يا أبا هريرة.
وأما قوله تعالى :﴿ فإن طلقها فلا جناح عليهما ﴾ الآية.
أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن الحنفية قال : قال علي رضي الله عنه :« أشكل علي امران. قوله ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ﴾ فدرست القرآن، فعلمت أنه يعني إذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثاً. قال : وكنت رجلاً مذاء، فاستحيت أن أسأل النبي ﷺ من أجل أن ابنته كانت تحتي، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي ﷺ فقال » فيه الوضوء « ».