﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ [ الأحقاف : ١٥ ].
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ فجعل الله الرضاع حولين كاملين ﴿ لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ ثم قال ﴿ فإن أرادا فصالاً عن تراض ﴾ فلا حرج إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده.
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي الأسود الديلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها، فبلغ ذلك علياً فقال : ليس عليها رجم، قال الله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ وستة أشهر فذلك ثلاثون شهراً.
وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن فايد بن عباس قال : أتي عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها، فقال ابن عباس : إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك، يقول الله ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ ويقول الله في آية آخرى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ [ الأحقاف : ١٥ ] فقد حملته ستة أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين، فدعا بها عثمان فخلى سبيلها. وأخرج ابن جرير من وجه آخر من طريق الزهري. مثله.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن الزهري قال : سئل ابن عمر وابن عباس عن الرضاع بعد الحولين فقرأ ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ ولا نرى رضاعاً بعد الحولين يحرم شيئاً.
وأخرج ابن جرير من طريق أبي الضحى قال : سمعت ابن عباس يقول ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ قال : لا رضاع إلا في هذين الحولين.
وأخرج الترمذي وصححه عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ﷺ « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام ».
وأخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ».
وأخرج الطيالسي والبيهقي عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ « لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام ».
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن عدي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ « لا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا نفقة في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ».


الصفحة التالية
Icon