وأخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ﷺ في ابنة وأخت للإبنة النصف، وللأخت النصف.
وأخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم والبيهقي عن هزيل بن شرحبيل. أن أبا موسى الأشعري سئل عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأبوين؟ فقال : للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، اقضي فيها بما قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة الإبن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : للبنت النصف، وليس للأخت شيء، وما بقي فلعصبته فقيل : إن عمر جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله؟ قال الله ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فنصف ما ترك ﴾ فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.
وأخرج ابن المنذر والحاكم عن ابن عباس قال : شيء لا تجدونه في كتاب الله، ولا في قضاء رسول الله، وتجدونه في الناس كلهم، للابنة النصف، وللأخت النصف، وقد قال الله ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ﴾.
وأخرج الشيخان عن ابن عباس. أن رسول الله ﷺ قال :« ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأول رجل ذكر ».
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ﴿ يستفتونك ﴾ قال : سألوا نبي الله عن الكلالة ﴿ يبين الله لكم أن تضلوا ﴾ قال في شأن المواريث.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن البراء قال : آخر سورة نزلت كاملة ( براءة ) وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾.
وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن قتادة قال : ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة.
وأخرج الطبراني في الصغير عن أبي سعيد « أن النبي ﷺ ركب حماراً إلى قباء يستخير في العمة والخالة، فأنزل الله لا ميراث لهما ».