أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي أمامة قال : بعثني رسول الله ﷺ إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شعائر الإسلام، فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعة دم واجتمعوا عليها يأكلونها، قالوا : هلم يا صدي فكل. قلت : ويحكم... ! إنما أتيتكم من عند من يحرِّم هذا عليكم، وأنزل الله عليه. قالوا : وما ذاك؟ قال : فتلوت عليهم هذه الآية ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير... ﴾ الآية.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن قتادة قال : إذا أكل لحم الخنزير عرضت عليه التوبة، فإن تاب وإلا قتل.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ﴿ وما أهل لغير الله به ﴾ قال : ما أهل للطواغيت به ﴿ والمنخنقة ﴾ قال : التي تخنق فتموت ﴿ والموقوذة ﴾ التي تضرب بالخشبة فتموت ﴿ والمتردية ﴾ قال : التي تتردى من الجبل فتموت ﴿ والنطيحة ﴾ قال : الشاة التي تنطح الشاة ﴿ وما أكل السبع ﴾ يقول : ما أخذ السبع ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ يقول : ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه ﴿ وما ذبح على النصب ﴾ قال : النصب. إنصاب، كانوا يذبحون ويهلون عليها ﴿ وأن تستقسموا بالأزلام ﴾ قال : هي القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور ﴿ ذلكم فسق ﴾ يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس ان نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله تعالى ﴿ والمنخنقة ﴾ قال : كانت العرب تخنق الشاة، فإذا ماتت أكلوا لحمها. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، أما سمعت امرئ القيس وهو يقول :

يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال
قال : أخبرني عن قوله ﴿ والموقوذة ﴾ قال : التي تضرب بالخشب حتى تموت. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، أما سمعت الشاعر يقول :
يلوينني دين النهار واقتضي ديني إذا وقذ النعاس الرقدا
قال : أخبرني عن قوله ﴿ الأنصاب ﴾ قال : الأنصاب. الحجارة التي كانت العرب تعبدها من دون الله وتذبح لها. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، أما سمعت نابغة بني ذبيان وهو يقول :
فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسد
قال : أخبرني عن قوله ﴿ وإن تستقسموا بالأزلام ﴾ قال : الأزلام. القداح كانوا يستقسمون الأمور بها، مكتوب على أحدهما أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربّي، فإذا أرادوا أمراً أتوا بيت أصنامهم، ثم غطوا على القداح بثوب فأيهما خرج عملوا به. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم. أما سمعت الحطيئة وهو يقول :
لا يزجر الطير إن مرت به سنحاً ولا يفاض على قدح بأزلام
وأخرج البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله، إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال :


الصفحة التالية
Icon