وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس « أن الربيع كسرت ثنية جارية، فأتوا رسول الله ﷺ فقال أخوها أنس بن النضر : يا رسول الله تكسر ثنية فلانة؟ فقال : رسول الله ﷺ : يا أنس كتاب الله القصاص ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : الجروح قصاص، وليس للإمام أن يضربه ولا أن يحبسه، إنما القصاص - ما كان الله نسياً - لو شاء لأمر بالضرب والسجن.
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمر. في قوله ﴿ فمن تصدَّق به ﴾.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن في قوله ﴿ فمن تصدَّق به فهو كفارة له ﴾ قال كفارة للمجروح.
وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله ﴿ فهو كفارة له ﴾ قال للذي تصدق به.
وأخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي ﷺ « في قوله ﴿ فمن تصدق به فهو كفارة له ﴾ قال : الرجل تكسر سنه، أو تقطع يده، أو يقطع الشيء، أو يجرح في بدنه، فيعفو عن ذلك، فيحط عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه، وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك ».
وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال « قال رسول الله ﷺ ﴿ فمن تصدق به فهو كفَّارة له ﴾ الرجل تكسر سنه، أو يجرح من جسده، فيعفو عنه فيحط من خطاياه بقدر ما عفا من جسده، إن كان نصف الدية فنصف خطاياه، وإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه، وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها »
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردويه عن عدي بن ثابت. « أن رجلاً هتم فم رجل على عهد معاوية، فأعطاه دية فأبى إلا أن يقتص، فاعطاه ديتين فأبى، فأعطى ثلاثاً. فحدث رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قال : من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت ».
وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وابن جرير عن أبي الدرداء قال : كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه، فقال معاوية : أنا أسترضيه، فألح الأنصاري فقال معاوية : شأنك بصاحبك؟ وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء « سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة » فقال الأنصاري : فاني قد عفوت.
وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال