وأخرج ابن جرير عن عمرو بن حبشي قال : سمعت رجلاً سأل عبدالله بن عمر عن رجل أصاب ولد أرنب فقال : فيه ولد ماعز فيما أرى أنا، ثم قال لي : أكذاك؟ فقلت : أنت أعلم مني. فقال : قال الله ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾.
وأخرج أبو الشيخ عن أبي مليكة قال : سئل القاسم بن محمد عن محرم قتل سخلة في الحرم، فقال لي : احكم. فقلت : أحكم وأنت ههنا؟ فقال : إن الله يقول ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾.
وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة بن خالد قال : لا يصلح إلا بحكمين لا يختلفان.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر بن محمد بن علي، أن رجلاً سأل علياً عن الهدي، ممَّ هو؟ قال : من الثمانية الأزواج، فكأن الرجل شك! فقال علي : تقرأ القرآن؟ فكأن الرجل قال نعم. قال : أفسمعت الله يقول ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ [ المائدة : ١ ] قال : نعم. قال : وسمعته يقول ﴿ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ﴾ [ الحج : ٣٤ ] ﴿ ومن الأنعام حمولة وفرشاً ﴾ [ الأنعام : ١٤٢ ] فكلوا من بهيمة الأنعام، قال : نعم. قال : أفسمعته يقول ﴿ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ﴾ [ الأنعام : ١٤٣ ] قال : نعم. قال : أفسمعته يقول ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ [ المائدة : ٩٥ ] إلى قوله ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ قال الرجل : نعم. فقال : إن قتلت ظبياً فما علي؟ قال : شاة. قال علي : هدياً بالغ الكعبة. قال الرجل : نعم. فقال علي : قد سماه الله بالغ الكعبة كما تسمع.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر قال : إنما الهدي ذوات الجوف.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ قال : محله مكة.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال : الهدي والنسك والطعام بمكة، والصوم حيث شئت.
وأخرج أبو الشيخ عن الحكم قال : قيمة الصيد حيث أصابه.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ﴿ أو كفارة طعام مساكين ﴾ قال : الكفارة في قتل ما دون الأرنب إطعام.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : من قتل الصيد ناسياً أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر، فعليه مثله ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ فإن لم يجد فابتاع بثمنه طعاماً، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : قال لي الحسن بن مسلم : من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون فيه شاة فصاعداً فذلك الذي قال الله ﴿ فجزاء مثل ما قلتم من النعم ﴾ وأما ﴿ كفارة طعام مساكين ﴾ فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي، العصفور يقتل فلا يكون هدي قال ﴿ أو عدل ذلك صياماً ﴾ عدل النعامة أو عدل العصفور، أو عدل ذلك كله.


الصفحة التالية
Icon