قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء، فقال : كل شيء في القرآن أو، فلصاحبه أن يختار ما شاء.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي. أنه كان يقول : إذا أصاب المحرم شيئاً من الصيد عليه جزاؤه من النعم، فإن لم يجد، قوم الجزاء دراهم، ثم قومت الدراهم طعاماً بسعر ذلك اليوم فتصدق به، فإن لم يكن عنده طعام صام مكان كل نصف صاع يوماً.
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء ومجاهد في قوله ﴿ أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ﴾ قالا : هو ما يصيب المحرم من الصيد لا يبلغ أن يكون فيه الهدي، ففيه طعام قيمته.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء في الآية قال : إن أصاب إنسان محرم نعامة فإن له إن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء، جزوراً أو عدلها طعاماً، أو عدلها صياماً له، ايتهن شاء من أجل قوله تعالى، فجزاؤه كذا. قال : فكل شيء في القرآن، أو، فليختر منه صاحبه ما شاء. قلت له : أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال : ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور، وهي الرخصة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني. أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ومعاوية، قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء، نظر إلى قيمة ذلك فأطعم به المساكين.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : ما كان في القرآن أو فهو فيه بالخيار، وما كان فمن لم يجد فالأول، ثم الذي يليه.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك. مثله.
وأخرج ابن جرير عن الشعبي في محرم أصاب صيداً بخراسان قال : يكفر بمكة أو بمنى، ويقوِّم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن إبراهيم قال : ما كان من دم فبمكة، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس وعطاء. مثله.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أين يتصدق بالطعام؟ قال : بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال : كفارة الحج بمكة.
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره، فإن الله يقول ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل لصيامه وقت؟ قال : لا إذا شاء وحيث شاء، وتعجيله أحب إليَّ.


الصفحة التالية
Icon