وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما عدل الطعام من الصيام؟ قال : لكل مد يوم يأخذ، زعم بصيام رمضان وبالظهار، وزعم أن ذلك رأي يراه ولم يسمعه من أحد.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ أو عدل ذلك صياماً ﴾ قال : يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال : إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي ﴿ ليذوق وبال أمره ﴾ قال : عقوبة أمره.
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة ﴿ ليذوق وبال أمره ﴾ قال : عاقبة عمله.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبي ذر ﴿ عفا الله عما سلف ﴾ عما كان في الجاهلية ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ قال : في الإسلام.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء ﴿ عفا الله عما سلف ﴾ قال : عما كان في الجاهلية ﴿ ومن عاد ﴾ قال : من عاد في الإسلام ﴿ فينتقم الله منه ﴾ وعليه مع ذلك الكفارة. قال ابن جريج : قلت لعطاء : فعليه من الآثام عقوبة؟ قال : لا.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس. في الذي يصيب الصيد وهو محرم يحكم عليه من واحدة، فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، ثم تلا ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ ولفظ أبي الشيخ : ومن عاد قيل له اذهب، ينتقم الله منك.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس قال : من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلما قتله، ومن قتله متعمداً حكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له : ينتقم الله منك كما قال الله تعالى.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي. أن رجلاً أصاب صيداً وهو محرم، فسأل شريحاً فقال : هل أصبت قبل هذا شيئاً؟ قال : لا. قال : أما إنك لو فعلت لم أحكم عليك، ولوكلتك إلى الله يكون هو ينتقم منك.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : رخص في قتل الصيد مرة، فإن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم. في الذي يقتل الصيد ثم يعود قال : كانوا يقولون : من عاد لا يحكم عليه، أمره إلى الله.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : يحكم عليه في العمد مرة واحدة، فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له : اذهب ينتقم الله منك، ويحكم عليه في الخطأ أبداً.