وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد « في قوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ﴾ قال : ذكر رسول الله ﷺ الحج. فقيل : أواجب هو يا رسول الله كل عام؟ قال : لا، ولو قلتها لوجبت عليكم كل عام، ولو وجبت ما أطقتم، ولو لم تطيقوا لكفرتم، ثم قال : سلوني فلا يسألني رجل في مجلسي هذا عن شيء إلا أخبرته، وإن سألني عن أبيه. فقام إليه رجل فقال : من أبي؟ قال : أبوك حذافة بن قيس. فقام عمر فقال : يا رسول الله، رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً، ونعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله ».
وأخرج ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص قال :« إن كانوا ليسألون عن الشيء وهو لهم حلال، فما يزالون يسألون حتى يحرم عليهم، وإذا حرم عليهم وقعوا فيه ».
وأخرج الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله ﷺ « أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ».
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله ﷺ « إن لله حد حدوداً فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء في غير نسيان ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها ».
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس. في قوله ﴿ لا تسألوا عن أشياء ﴾ قال : يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ألا ترى أنه يقول بعد ذلك : ما جعل الله من كذا ولا كذا قال : وأما عكرمة فإنه قال : إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك، ثم قال ﴿ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ﴾ قال : فقلت : قد حدثني مجاهد بخلاف هذا عن ابن عباس فما لك تقول هذا؟ فقال : هاه «.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عبد الكريم عن عكرمة في قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ﴾ قال : هو الذي سأل النبي ﷺ : من أبي؟ وأما سعيد بن جبير فقال : هم الذين سألوا رسول الله ﷺ عن البحيرة والسائبة، وأما مقسم فقال : هي فيما سألت الأمم أنبياءها عن الآيات.


الصفحة التالية
Icon