وأخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له : يا أبا سعيد إن الله يقول ﴿ فإن كان له إخوة ﴾ وأنت تحجبها بأخوين فقال : إن العرب تسمي الأخوين إخوة.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ﴿ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾ قال : أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم.
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن علي قال : إنكم تقرؤون هذه الآية ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دين ﴾ وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دين ﴾ قال : يبدأ بالدين قبل الوصية.
وأخرج ابن جرير وابن أبي المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾ يقول : أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة، لأن الله شفع المؤمنين بعضهم في بعض.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله ﴿ أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾ قال : في الدنيا.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله ﴿ أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾ قال بعضهم : في نفع الآخرة. وقال بعضهم : في نفع الدنيا.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال : الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد.


الصفحة التالية
Icon