أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم.. ﴾ الآية. يقول : للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره، فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى فللزوج الربع مما تركت من المال من بعد وصية يوصي بها النساء أو دين عليهن - والدين قبل الوصية فيها تقديم - ﴿ ولهن الربع... ﴾ الآية. يعني للمرأة الربع مما ترك زوجها من الميراث إن لم يكن لزوجها الذي مات عنها ولد منها ولا من غيرها، فإن كان للرجل ولد ذكر أو أنثى فلها الثمن مما ترك الزوج من المال، وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة - والكلالة الميت الذي ليس له ولد ولا والد - ﴿ فإن كانوا أكثر من ذلك ﴾ يعني أكثر من واحد، إثنين إلى عشرة فصاعداً.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدرامي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص. أنه كان يقرأ « وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم ».
وأخرج البيهقي عن الشعبي قال : ما ورث أحد من أصحاب النبي ﷺ الإخوة من الأم مع الجد شيئاً قط.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ﴿ وله أخ أو أخت ﴾ قال : هؤلاء الإخوة من الأم فهم شركاء في الثلث قال : ذكرهم وأنثاهم فيه سواء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال : قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم الذكر فيه مثل الأنثى. قال : ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله ﷺ ولهذه الآية التي قال الله ﴿ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ﴾.
وأخرج الحاكم عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد في أم وزوج وإخوة لأب، وأم وإخوة لأم. إن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا : هم بنو أم كلهم، ولم تزدهم الأم إلا قرباً فهم شركاء في الثلث.
وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت في المشركة قال : هبوا أن أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً، وأشرك بينهم في الثلث.
ذكر الأحاديث الواردة في الفرائض
أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :« تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وإنه ينسى، وهو أول ما ينزع من أمتي ».
وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ :