أخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سننه عن عدي بن ثابت الأنصاري قال « توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت : إنما أعدك ولداً وأنت من صالحي قومك ولكن آتي رسول الله ﷺ فاستأمره. فأتت رسول الله ﷺ فقالت : إن أبا قيس توفي فقال لها : خيراً. قالت : وإن ابنه قيساً خطبني وهو من صالحي قومه، وإنما كنت أعدُّه ولدا فما ترى؟ قال : ارجعي إلى بيتك. فنزلت هذه الآية ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ » قال : البيهقي مرسل. قلت : فمن رواية ابن أبي حاتم عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار.
وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ قال : نزلت في أبي قيس بن الأسلت، خلف على أم عبيد بنت ضمرة، كانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد، كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية. وفي منظور بن رباب، وكان خلف على مليكة ابنة خارجة، وكانت عند أبيه رباب بن سيار.
وأخرج البيهقي في سننه عن مقاتل بن حيان قال : كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوباً فيرث نكاحها، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه فتزوّجها ولم يدخل بها. فأتت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فأنزل الله في قيس ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ﴾ قبل التحريم، حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴾ قبل التحريم ﴿ إن الله كان غفوراً رحيماً ﴾ [ النساء : ٢٣ ] فيما مضى قبل التحريم.
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال :« كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها، أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء. فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئاً. فأتت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له فقال : ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئاً. فنزلت ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء... ﴾ الآية. ونزلت ﴿ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ﴾ [ النساء : ١٩ ] ».
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين.


الصفحة التالية
Icon