أخرج عبد الرزاق والفريابي والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال : حُرِّم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ إلى قوله ﴿ وبنات الأخت ﴾ هذا من النسب، وباقي الآية من الصهر. والسابعة ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال : سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أما قوله تعالى :﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾.
أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة « أن رسول الله ﷺ قال : الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ».
وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فَنُسِخْنَ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن.
وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت : لقد كانت في كتاب الله عشر رضعات ثم رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي ﷺ.
وأخرج ابن ماجه وابن الضريس عن عائشة قالت : كان مما نزل من القرآن سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات.
وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت : لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله ﷺ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر : أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة لا يحرم منها دون سبع رضعات. قال : الله خير من عائشة، إنما قال الله تعالى ﴿ وأخواتكم من الرضاعة ﴾ ولم يقل رضعة ولا رضعتين.
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس. أنه قيل له : إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس. قال : قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر، جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : المرة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : المصة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه سئل عن الرضاع فقال : إن علياً وعبد الله بن مسعود كانا يقولان : قليله وكثيره حرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : اشترط عشر رضعات. ثم قيل : إن الرضعة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة.


الصفحة التالية
Icon