وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. أنه قرأ هذه الآية ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ﴾ إلى آخر الآية. وقال : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم، فاما الجلد، والقد، والسن، والعظم، والشعر، والصوف، فهو حلال.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه، قالوا : هو دم مسفوح.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة قال : حرم الدم ما كان مسفوحاً، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : لولا هذه الآية ﴿ أو دماً مسفوحاً ﴾ لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع منه اليهود.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله ﴿ أو دماً مسفوحاً ﴾ قال : المسفوح الذي يهراق، ولا بأس بما كان في العروق منها.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : آكل الطحال؟ قال : نعم. قال : إن عامتها دم؟ قال : إنما حرم الله الدم المسفوح.
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي مجلز. في الدم يكون في مذبح الشاة، أو الدم يكون على أعلى القدر؟ قال : لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح.
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر وعائشة قالا : لا بأس بأكل كل ذي شيء إلا ما ذكر الله في هذه الآية ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً ﴾ الآية.
وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي. أنه سئل عن لحم الفيل والأسد، فتلا ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً... ﴾ الآية.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن ابن الحنفية. أنه سئل عن أكل الجريت فقال ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً... ﴾ الآية.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه سئل عن ثمن الكلب والذئب والهر وأشباه ذلك؟ فقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم ﴾ [ المائدة : ١٠١ ] كان ناس من أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون أشياء فلا يحرمونه، وأن الله أنزل كتاباً فأحل فيه حلالاً وحرم فيه حراماً، وأنزل في كتابه ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ﴾.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر قال « نهى النبي ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ».


الصفحة التالية
Icon