وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي ثعلبة قالة « حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية ».
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أنس « أن رسول الله ﷺ جاءه جاءٍ فقال : أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر؟ فأمر منادياً فنادى في الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فاكفئت القدور وانها لتفور باللحم ».
وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي ثعلبة الخشي « أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ».
وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس قال « نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير ».
وأخرج أبو داود عن خالد بن الوليد قال : غزوت مع رسول الله ﷺ يوم خيبر، فأتوا اليهود فشكوا أن الناس قد أشرفوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله ﷺ « ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، حرام عليكم حمير الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ».
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنة عن جابر قال « حرم رسول الله ﷺ يوم خيبر الحمر الإِنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، والمجثمة، والحمار الإِنسي ».
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه عن أبي هريرة « أن النبي ﷺ حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، وحرم المجثمة، والخلسة، والنهبة ».
وأخرج الترمذي عن العرباض ابن سارية « أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية ».
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن مكحول قال « نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يقربن، وعن بيع المغانم يعني حتى تقسم وعن أكل كل ذي ناب من السباع ».
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق القاسم ومكحول عن أبي أمامة « أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وأن توطأ الحبالى حتى تضعن، وعن أن تباع السهام حتى تقسم، وأن تباع التمرة حتى يبدو صلاحها، ولعن يومئذ الواصلة، والموصولة، والواشمة، والموشومة، والخامشة وجهها، والشاقة جيبها ».


الصفحة التالية
Icon