فسهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وكان النبي ﷺ يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله، وفي كسوة الكعبة وطيبها وما تحتاج إليه الكعبة، ويجعل سهم الرسول في الكراع والسلاح ونفقة أهله، وسهم ذي القربى لقرابته، يضع رسول الله ﷺ فيهم مع سهمهم مع البأس، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم، يضعه رسول الله ﷺ فيمن شاء وحيث شاء، ليس لبني عبد المطلب في هذه الثلاثة إلا سهم، ولرسول الله ﷺ سهمه مع سهام الناس.
وأخرج ابن أبي حاتم عن حسين المعلم قال : سألت عبد الله بن بريدة رضي الله عنه في قوله ﴿ فأن لله خمسه وللرسول ﴾ قال : الذي لله لنبيه، والذي للرسول لأزواجه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن السدي رضي الله عنه ﴿ ولذي القربى ﴾ قال : هم بنو عبد المطلب.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما. إن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله، فكتب إليه : انا كنا نرى أناهم، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : قريش كلها ذوو قربى.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما. أن نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله، فكتب إليه : إنا كنا نرى اناهم، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : ويقول : لمن تراه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو لقربى رسول الله ﷺ، قسمه لهم رسول الله ﷺ، وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضاً رأينا دون حقنا. فرددناه عليه وأبينا أن نقبله، وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك.
وأخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت علياً رضي الله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين، أخبرني كيف كان صنع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الخمس نصيبكم؟ فقال : أما أبو بكر رضي الله عنه فلم تكن في ولايته أخماس، وأما عمر رضي الله عنه فلم يزل يدفعه إليّ في كل خمس حتى كان خمس السوس وجند نيسابور. فقال وأنا عنده : هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس، وقد أحل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم فقلت : نعم. فوثب العباس بن عبد المطلب فقال : لا تعرض في الذي لنا. فقلت : ألسنا أحق من المسلمين وشفع أمير المؤمنين؟ فقبضه، فوالله ما قبضناه ولا صدرت عليه في ولاية عثمان رضي الله عنه، ثم أنشأ علي رضي الله عنه يحدث فقال : إن الله حرم الصدقة على رسوله فعوضه سهماً من الخمس عوضاً عما حرم عليه، وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله ﷺ سهماً عوضاً مما حرم عليهم.


الصفحة التالية
Icon