وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ « رغبت لكم عن غسالة الأيدي، لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم ».
وأخرج ابن إسحق وابن أبي حاتم عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر « أن النبي ﷺ قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال « قسم رسول الله سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب، قال : فمشيت أنا وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه، فقلنا : يا رسول الله، هؤلاء اخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت اخواننا من بني المطلب، أعطيتهم دوننا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإِسلام ».
وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : آل محمد ﷺ الذين أعطوا الخمس. آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد رضي الله عنه قال : كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾ يعني من المشركين ﴿ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ﴾ يعني قرابة النبي ﷺ ﴿ واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴾ يعني الضيف، وكان المسلمون إذا غنموا في عهد النبي ﷺ أخرجوا خُمْسَهُ فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع، فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي ﷺ، فما كان لله فهو للرسول والقرابة وكان للنبي ﷺ نصيب رجل من القرابة، والربع الثاني للنبي ﷺ، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويعمدون إلى التي بقيت فيقسمونها على سهمانهم، فلما توفي النبي ﷺ رد أبو بكر رضي الله تعالى عنه نصيب القرابة، فجعل يحمل به في سبيل الله تعالى، وبقي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل.
وأخرج ابن أبي شيبة والبغوي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإِيمان « عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال : قلت : يا رسول الله، ما تقول في هذا المال؟ قال » لله خمسه، وأربعة أخماسه لهؤلاء - يعني المسلمين - قلت : فهل أحد أحق به من أحد؟ قال : لا، ولو انتزعت سهماً من جنبك لم تكن بأحق به من أخيك المسلم « ».


الصفحة التالية
Icon