وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردوبه والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي ﷺ كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء... ﴾ الآية. ترك التنفل وجعل ذلك في خمس الخمس، وهو سهم الله وسهم النبي ﷺ ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن مالك بن عبد الله الحنفي رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند عثمان رضي الله عنه قال : من ههنا من أهل الشام؟ فقمت؟ فقال : أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم فيكتب على كل سهم منها : لله ثم ليقرع فحيثما خرج منها فليأخذه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي رضي الله عنه ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾ قال : سهم الله وسهم النبي ﷺ واحد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال : في المغنم خمس لله وسهم النبي ﷺ بالصفى، كان يصطفى له في المغنم خير رأس من السبي إن سبي وإلا غيره، ثم يخرج الخمس، ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفى.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء بن السائب رضي الله عنه. أنه سئل عن قوله ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾ وقوله ﴿ ما أفاء الله على رسوله ﴾ [ الحشر : ٧ ] ما الفيء، وما الغنيمة؟ قال : إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة، فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة، وأما الأرض : فهو فيء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سفيان قال : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة، فهو لمن سمى الله وأربعة أخماس لمن شهدها.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه أنه سئل : كيف كان رسول الله يصنع في الخمس؟ قال : كان يحمل الرجل سهماً في سبيل الله، ثم الرجل، ثم الرجل.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان للنبي ﷺ شيء واحد في المغنم يصطفيه لنفسه، أما خادم واما فرس، ثم نصيبه بعد ذلك من الخمس.
وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سلمنا الأنفال لله ورسوله، ولم يخمس رسول الله ﷺ بدراً، ونزلت بعد ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾ فاستقبل رسول الله ﷺ بالمسلمين الخمس فيما كان من كل غنيمة بعد بدر.


الصفحة التالية
Icon