وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن عائشة : أن امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينها، فأخذته عائشة فشقته ثم قالت : ألا تعلمين ما أنزل الله في سورة النور، فدعت لها بخمار فكستها اياه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ﴿ وليضربن ﴾ وليشددن ﴿ بخمرهن على جيوبهن ﴾ يعني النحر، والصدر، فلا يرى منه شيء.
وأخرج أبو داود في الناسخ عن ابن عباس قال : في سورة النور ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ وقال ﴿ يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ ثم استثنى فقال ﴿ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن.... ﴾ والمتبرجات اللاتي يخرجن غير نحورهن.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ والزينة الظاهرة. الوجه، وكحل العينين، وخضاب الكف، والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها ثم قال :﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن... ﴾ والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها، وقلادتها، وسوارها، فأما خلخالها، ومعضدها، ونحرها، وشعرها، فإنها لا تبديه إلا لزوجها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ﴿ ولا يبدين زينتهن ﴾ يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار ﴿ إلا لبعولتهن أو آبائهن.... ﴾ قال : فهو محرم. وكذلك العم، والخال ﴿ أو نسائهن ﴾ يعني نساء المؤمنات ﴿ أو ما ملكت أيمانهن ﴾ يعني عبد المرأة.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ﴾ حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما، فلا تضع خمارها عند العم والخال.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ﴿ أو نسائهن ﴾ قال : من المسلمات، لا تبديه ليهودية، ولا لنصرانية، وهو النحر، والقرط، والوشاح، وما حوله.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة، ولا تقبلها لأن الله تعالى يقول ﴿ أو نسائهن ﴾ فلسن من نسائهن.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة أما بعد؛ فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.


الصفحة التالية
Icon