وأخرج الفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ هذه الآية « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ».
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه أنه قرأ « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم ».
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه قال : كان في الحرف الأول « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم ».
وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : في القراءة الأولى « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم ».
وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ﴾ قال : لبث المسلمون زماناً يتوارثون بالهجرة، والاعرابي المسلم لا يرث من المهاجر شيئاً. فأنزل الله هذه الآية، فخلط المؤمنين بعضهم ببعض، فصارت المواريث بالملل.
وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ﴿ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ﴾ قال : توصون لحلفائكم الذين والى بينهم النبي ﷺ من المهاجرين والأنصار.
وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن علي بن الحنفية رضي الله عنه في قوله ﴿ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ﴾ قال : نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله ﴿ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم ﴾ قال : القرابه من أهل الشرك ﴿ معروفاً ﴾ قال : وصية ولا ميراث لهم ﴿ كان ذلك في الكتاب مسطوراً ﴾ قال : وفي بعض القراءات « كان ذلك عند الله مكتوباً » أن لا يرث المشرك المؤمن.
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة والحسن رضي الله عنه في قوله ﴿ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ﴾ قالا : إلا أن يكون لك ذو قرابة على دينك فتوصي له بالشيء، وهو وليك في النسب، وليس وليك في الدين.


الصفحة التالية
Icon