أخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله ﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ﴾ قال : مشركي العرب، يقول ﴿ فضرب الرقاب ﴾ قال : حتى يقولوا لا إله إلا الله.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ﴾ قال : لا تأسروهم ولا تفادوهم حتى تثخنوهم بالسيف.
وأخرج النحاس عن ابن عباس في قوله ﴿ فإما منّاً بعد وإما فداء ﴾ قال : فجعل النبي ﷺ والمؤمنين بالخيار في الأسرى إن شاؤوا قتلوهم، وإن شاؤوا استعبدوهم، وإن شاؤوا فادوهم.
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ﴿ فإما منّاً بعد وإما فداء ﴾ قال : هذا منسوخ نسختها ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ﴾ [ التوبة : ٥ ].
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه في قوله ﴿ فإما منّاً بعدُ وإما فداء ﴾ قال : فرخص لهم أن يمنوا على من شاؤوا منهم، نسخ الله ذلك بعد في براءة فقال :﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ [ التوبة : ٥١ ].
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله ﴿ فإما منّاً بعد وإما فداء ﴾ قال : كان المسلمون إذا لقوا المشركين قاتلوهم، فإذا أسروا منهم أسيراً فليس لهم إلا أن يفادوه أو يمنوا عليه، ثم نسخ ذلك بعد ﴿ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ﴾ [ الأنفال : ٥٧ ].
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك ومجاهد في قوله ﴿ فإما منّاً ﴾ قالا : نسختها ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن السدي مثله.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي ﷺ فادى رجلين من أصحابه برجلين من المشركين أسروا.
وأخرج عبد بن حميد عن أشعث قال : سألت الحسن وعطاء عن قوله ﴿ فإما منّاً بعدُ وإما فداء ﴾ قال : أحدهما يمن عليه أولا يفادى وقال الآخر : يصنع كما يصنع رسول الله ﷺ يمن عليه أولا يفادى.
وأخرج ابن جرير ابن مردويه عن الحسن رضي الله عنه قال : أتى الحجاج بأسارى، فدفع إلى ابن عمر رضي الله عنهما رجلاً يقتله فقال ابن عمر : ليست بهذا أمرنا إنما قال الله ﴿ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّاً بعد وإما فداء ﴾
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في سننه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق ولد زنية وقال : قد أمرنا الله ورسوله أن نمنَّ على من هو شر منه قال الله ﴿ فإما منّاً بعدُ وإما فداء ﴾
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن مردويه عن ليث رضي الله عنه قال : قلت لمجاهد : بلغنى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا يحل قتل الأسارى لأن الله تعالى قال ﴿ فإما منّاً بعدُ وإما فداء ﴾ فقال مجاهد : لا تعبأ بهذا شيئاً أدركت أصحاب رسول الله ﷺ، وكلهم ينكر هذا، ويقول : هذه منسوخة، إنما كانت في الهدنة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين المشركين، فأما اليوم فلا يقول الله ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ ويقول ﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ﴾ فإن كانوا من مشركي العرب لم يقبل منهم شيء إلا الإِسلام فإن لم يسلموا فالقتل، وأما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاؤوا قتلوهم وإن شاؤوا استحيوهم وإن شاؤوا فادوهم إذا لم يتحوّلوا عن دينهم فإن أظهروا الإِسلام لم يفادوا ونهى رسول الله ﷺ عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الفاني.