وأخرج عبد بن حميد عن أبي قلابة قال : إنما كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإِيلاء حتى قال ما سمعت.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله :﴿ وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ﴾ قال : الزور الكذب.
وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله :﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ﴾ قال : هو الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي، فإذا قال ذلك : فليس له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا، والمس النكاح، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وإن هو قال لها : أنت عليّ كظهر أمي، فإذا قال : إن فعلت كذا فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث فلا يقربها حتى يكفر ولا يقع في الظهار طلاق.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه ﴿ ثم يعودون لم قالوا ﴾ قال : يعود لمسها.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن طاووس ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ قال : الوطء.
وأخرج ابن المنذر عن طاووس قال : إذا تكلم الرجل بالظهار المنكر والزور فقد وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث.
وأخرج عبد الرزاق عن طاووس قال : كان طلاق أهل الجاهلية الظهار فظاهر رجل في الإِسلام وهو يريد الطلاق فأنزل الله فيه الكفارة.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء أنه سئل عن هذه الآية من قبل أن يتماسّا قال : هو الجماع.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد ﴿ فإطعام ستين مسكيناً ﴾ قال : كهيئة الطعام في اليمين مدين لكل مسكين.
وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال : ثلاث فيهن مد كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الصيام.
وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أمر الذي أتى أهله في رمضان بكفارة الظهار.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء والزهري وقتادة قالوا : العتق في الظهار والصيام والطعام كل ذلك من قبل أن يتماسّا.
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال :


الصفحة التالية
Icon