﴿لا تحلوا شعائر الله﴾ فعلى الأوّل الآية محكمة قال الحسن: ليس في المائدة منسوخ، وعلى الثاني قال البيضاوي: فالآية منسوخة أي: لما فيها من حرمة القتال في الشهر الحرام، ومن حرمة منع المشركين عن المسجد الحرام والأوّل منسوخ بقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (التوبة، ٥) والثاني بقوله تعالى: ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ (التوبة، ٢٨) فقوله: منسوخ منزل على هذا، لكن إذا قلنا بشمول آمين للمسلمين والمشركين إنما يكون النسخ في حق المشركين خاصة وهو في الحقيقة تخصيص لا نسخ ففي تسميته نسخاً تسمح، وقرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر.
(١٥/٤)
---
﴿وإذا حللتم﴾ أي: من الإحرام وقوله تعالى: ﴿فاصطادوا﴾ أمر إباحة أباح لهم الاصطياد بعد حظره عليهم كأنه قيل: وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا كما في قوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ (الجمعة، ١٠) ﴿ولا يجرمنكم﴾ أي: يحملنَّكم أو يكسبنَّكم ﴿شنآن قوم﴾ أي: شدّة بغضهم، وقرأ ابن عامر وشعبة بسكون النون بعد الشين والباقون بنصبها وقوله تعالى: ﴿أن صدّوكم﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أن الشرطية والباقون بفتحها أي: لأجل أن صدوكم في عام الحديبية أو غيره ﴿عن المسجد الحرام﴾ وقوله تعالى: ﴿أن تعتدوا﴾ أي: يشتد عدْوُكم عليهم بأن تنتقموا منهم بالقتل وغيره، ثاني مفعولي يجرمنكم فإنه يتعدّى إلى واحد وإلى اثنين ككسب ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ أي: بفعل ما أمرتم به ﴿ولا تعاونوا﴾ فيه حذف إحدى التاءين في الأصل ﴿على الإثم﴾ أي: المعاصي للتشفي ﴿والعدوان﴾ أي: التعدي في حدود الله للانتقام ﴿واتقوا الله﴾ أي: خافوا عقابه بأن تطيعوه ﴿إنّ الله شديد العقاب﴾ لمن خالفه فانتقامه أشد.
(١٥/٥)
---
وقوله تعالى: