وردت عدة أسباب منها : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :" كان رجل يقال له مرثد يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له – وذكر قصه وفيها : فأتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقاً ؟
فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت " الزاني لا ينكح إلا زانية " فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم يا مرثد " الزاني لا ينكح إلا زانية ) فلا تنكحها
(( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ))
- لماذا استعار الرمي للمحصنات دون المحصنين ؟
خصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم ويلحق الرجال بالنساء فى هذا الحكم بإجماع علماء الأمة
وقيل المحصنات : يعني الأنفس المحصنات
وقيل المحصنات : الفروج
والمحصنات هنا العفائف
- اذكر معاني الإحصان في القرآن الكريم ؟
الزواج :" فإذا أحصن فإن أتين.."
العفة :" والذين يرمون المحصنات..."
- هل يجلد الحر اذا رمي العبد ؟
ذكر القرطبي أن العلماء اجمعوا على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما وقد ثبت في الصحيح عنه ﷺ أن من قذف مملوكة بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
" بأربعة شهداء " : يشهدون بوقوع الزنا ولفظ (ثم ) يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف وبه قال الجمهور وظاهر الآية أنه يجوز أن يكونوا مجتمعين أو متفرقين
حد القذف :-
(( فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ))
فيجمع للقاذف بين الجلد وترك قبول الشهادة لأنهم بالقذف صاروا غير عدول بل فسقه كما حكم الله عليهم في آخر الآية.
أبداً : ماداموا في الحياة
الفاسقون : الفسوق هو الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد بالمعصية.
- هل الاستثناء فى الآية يرجع إلي الجملتين قبله ؟


الصفحة التالية
Icon