١٢٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ.
فَرَأَى قَتَادَةُ أَنْ تَأْوِيلَ الْقُرْآنِ : التَّأْلِيفُ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلِكِلاَ الْقَوْلَيْنِ أَعْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَوْلَ قَتَادَةَ، اللَّذَيْنِ حَكَيْنَاهُمَا، وَجْهٌ صَحِيحٌ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ. غَيْرَ أَنَّ أَوْلَى قَوْلَيْهِمَا بِتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، لِأَنَّ اللَّهَ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمَرَ نَبِيَّهُ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنْ تَنْزِيلِهِ، بِاتِّبَاعِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي تَرْكِ اتِّبَاعِ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ، إِلَى وَقْتِ تَأْلِيفِهِ الْقُرْآنَ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ نَظِيرُ سَائِرِ مَا فِي آيِ الْقُرْآنِ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ فِيهَا بِاتِّبَاعِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي تَنْزِيلِهِ، وَلَوْ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ فَإِذَا أَلَّفْنَاهُ فَاتَّبِعْ مَا أَلَّفْنَا لَكَ فِيهِ، لَوَجَبَ أَنْ لاَ يَكُونَ كَانَ لَزِمَهُ فَرْضُ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وَلاَ فَرْضُ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ قَبْلَ أَنْ يُؤَلَّفَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَذَلِكَ إِنْ قَالَهُ قَائِلٌ خُرُوجٌ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْمِلَّةِ.


الصفحة التالية
Icon