الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ : هَذَا الْقُرْآنُ يَا مُحَمَّدُ فِي كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ.
وَرَفَعَ (الْكِتَابَ) بِتَأْوِيلِ : هَذَا كِتَابٌ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾.
يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلاَ يَضِقْ صَدْرُكَ يَا مُحَمَّدُ مِنَ الإِنْذَارِ بِهِ مَنْ أَرْسَلْتُكَ لِإِنْذَارِهِ بِهِ، وَإِبْلاَغِهِ مَنْ أَمَرْتُكَ بِإِبْلاَغِهِ إِيَّاهُ، وَلاَ تَشُكَّ فِي أَنَّهُ مِنْ عِنْدِي، وَاصْبِرْ بِالْمُضِيِّ لِأَمْرِ اللَّهِ وَاتِّبَاعِ طَاعَتِهِ فِيمَا كَلَّفَكَ وَحَمَّلَكَ مِنْ عِبْءِ أَثْقَالِ النُّبُوَّةِ، كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ.
وَالْحَرَجُ : هُوَ الضِّيقُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ، وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى ذَلِكَ بِشَوَاهِدِهِ وَأَدِلَّتِهِ فِي قَوْلِهِ :﴿ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.
وَقَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ مَا :
١٤٣٧٥- حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ :﴿فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾، قَالَ : لاَ تَكُنُ فِي شَكٍّ مِنْهُ.
١٤٣٧٦- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ :﴿فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾ قَالَ : شَكٌّ.


الصفحة التالية
Icon