ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٧٧٨١- حُدِّثْتُ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ :﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ يَقُولُ : فَتَشِيعُونَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْكَذِبِ.
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : إِذْ تُفِيضُونَ فِي الْحَقِّ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٧٧٨٢- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ فِي الْحَقِّ مَا كَانَ.
١٧٧٨٣- قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ.
١٧٧٨٤- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ : ثَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ.
وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا الْقَوْلَ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ فِيهِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لاَ يَعْمَلُ عِبَادُهُ عَمَلاً إِلاَّ كَانَ شَاهِدَهُ، ثُمَّ وَصَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ فَكَانَ مَعْلُومًا أَنَّ قَوْلَهُ :﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ إِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ مِنْهُ عَنْ وَقْتِ عَمَلِ الْعَامِلِينَ أَنَّهُ لَهُ شَاهِدٌ لاَ عَنْ وَقْتِ تِلاَوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ شُهُودِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَقْتَ إفَاضَةِ الْقَوْمِ فِي الْقُرْآنِ، لَكَانَتِ الْقِرَاءَةُ بِالْيَاءِ : إِذْ يُفِيضُونَ فِيهِ خَبَرًا مِنْهُ عَنِ الْمُكَذِّبِينَ فِيهِ.