١٨٧٠٥- حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ يَعْنِي صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ.
١٨٧٠٦- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ :﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ الْغَدَاةَ وَالْعَصْرَ.
١٨٧٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنِ الْحَسَنِ :﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ قَالَ : الْغَدَاةَ وَالْعَصْرَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ عَنَى بِطَرَفَي النَّهَارِ : الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ ؛ وَبِقَوْلِهِ :﴿زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ.
وَأَوْلَى هَذِهِ الأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : هِيَ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ كَمَا ذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَإِنَّمَا قُلْنَا هُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مِنْ ذَلِكَ صَلاَةُ الْفَجْرِ، وَهِيَ تُصَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؛ فَالْوَاجِبُ إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِهِمْ إِجْمَاعًا أَنْ تَكُونَ صَلاَةُ الطَّرَفِ الآخَرِ الْمَغْرِبَ، لِأَنَّهَا تُصَلَّى بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِصَلاَةِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِصَلاَةِ الطَّرَفِ الآخَرِ بَعْدَ طُلُوعِهَا، وَذَلِكَ مَا لاَ نَعْلَمُ قَائِلاً قَالَهُ إِلاَّ مَنْ قَالَ : عَنَى بِذَلِكَ صَلاَةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَذَلِكَ قَوْلٌ لاَ يُخِيلُ فَسَادُهُ، @


الصفحة التالية
Icon